Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس في أسماء الألفاظ

وقولنا (١): لتعيين الشخص بانفراده (٢): احترازًا من العلم الجنسي؛ لأن معناه هو: الاسم الموضوع لتعيين الجنس بجملته من غير تخصيص فرد من أفراده.

وقولنا: من غير (٣) قرينة: احترازًا من سائر المعارف؛ لأنها تعين مسماها بقرينة؛ إما لفظية كالألف واللام، وإما معنوية كالحضور والغيبة في المضمرات، والحضور في اسم الإشارة، والإضافة في المضاف، والصلة في الموصول، وأما العلم الشخصي فإنه يعين مسماه بقصد الواضع (٤) لا بقرينة، وأما العلم الجنسي فهو: الاسم الموضوع لتعيين الجنس لا لتعيين الشخص.

وفائدة (٥) العلم الشخصي: تمييز بعض الأشخاص من بعض (٦).

[وفائدة (٧) العلم الجنسي: تمييز بعض الأجناس من بعضها (٨)] (٩).

[وأما الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي (١٠) فاعلم (١١) أن الكلام

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 293 (SanadKitab #14313, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.