Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 327

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس في أسماء الألفاظ

الجمع قطعًا ويدل على قتل أكثر من ذلك ظنًا؛ لأن صيغ العموم نص في أقل الجمع وظاهر في الاستغراق.

وقوله: (تدل (١) على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق).

هذا على مذهب القفال (٢) القائل بجواز تخصيص العموم إلى أقل الجمع (٣).

خلافًا للجماعة القائلين بجواز (٤) التخصيص (٥) إلى الواحد كما [بينه] (٦) المؤلف في الباب السادس في العمومات في الفصل الخامس منه [فيما يجوز

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 327 (SanadKitab #14313, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.