سبيل الاستعلاء نحو: قم).
ش: هذا هو المطلب السادس عشر في حقيقة الأمر (١).
قوله: (اللفظ) (٢) هذا بناء (٣) على القول بأن الأمر حقيقة في اللساني مجاز في النفساني، وهو مذهب الأصوليين.
وقيل: بالعكس وهو مذهب المتكلمين.
وقيل: حقيقة فيهما، وسيأتي (٤) بيانه في باب (٥) الأوامر (٦) إن شاء الله تعالى (٧) (٨).
قوله: (اللفظ الموضوع) احترازًا من اللفظ المهمل، نحو: مقلوب زيد (٩)، فإن قولك: ديز، وقول: لجر (١٠) لفظ مهمل (١١) أي غير موضوع،