Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 359

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس في أسماء الألفاظ

قيل: يشترط العلو دون الاستعلاء.

وقيل: يشترط الاستعلاء دون العلو.

وقيل: لا يشترط واحد منهما.

وهذه الأقوال المذكورة نص عليها (١) المؤلف في باب الأوامر في قوله: ولا يشترط فيه علو الآمر خلافًا للمعتزلة، واختار الباجي من المالكية وأبو الحسين (٢) والإمام فخر الدين، الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو.

والاستعلاء: هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر (٣).

والعلو: يرجع إلى هيئة الآمر من (٤) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى نصه (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 359 (SanadKitab #14313, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.