Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس في أسماء الألفاظ

مذهب الجماعة القائلين: بأن متعلق النهي فعل، فالحد غير مانع لاندراج النهي فيه.

أجيب (١) بأن قيل: خرج النهي (٢) من الحد بقوله: الموضوع؛ لأن دلالة النهي على فعل ضد المنهي عنه دلالة التزامية؛ لأن ذلك توسلًا إلى ترك المنهي عنه، ودلالة الالتزام ليست وضعية، وأما دلالة الأمر على الفعل فهي (٣) دلالة وضعية؛ لأن تعلق الأمر بالفعل وصف ذاتي، فخرج المنهي (٤) بقوله الموضوع والله أعلم.

قوله: (والنهي: هو اللفظ (٥) الموضوع لطلب الترك طلبًا جازمًا) (٦).

ش: هذا هو المطلب السابع عشر في حقيقة النهي (٧) وهو: [مقابل (٨) الأمر] (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 363 (SanadKitab #14313, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.