قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (١).
وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (٢) في موضوعه (٣) الأول (٤).
فعلى (٥) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (٦) العرفية العامة (٧) كالدابة للحمار، والأسماء (٨) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (٩): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (١٠).
قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (١١)؛ لأن الحقيقة (١٢) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ