Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما

قوله: (شرعية) (١) هل معناه أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات؟، أو معناه أن حملة الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة (٢) في الأفعال المخصوصة حتى لا يفهم منه إلا هذه العبادة (٣) المخصوصة؟ كلامه محتمل.

وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني: أن صاحب (٤) الشرع لم يضع شيئًا وإنما استعمل الألفاظ في موضوعاتها اللغوية، ودلت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.

القول الثاني للمعتزلة: أن صاحب (٥) الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وجدد الوضع لهذه العبادات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه (٦).

القول الثالث: وهو مذهب فخر الدين وجمهور الفقهاء، أن صاحب (٧) الشرع استعمل الألفاظ في هذه العبادات على سبيل المجاز لاشتمالها على (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 391 (SanadKitab #14313, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.