هذه المهواة، وهذه عثرة وددت أن تمحى (١) من كتبنا، ولو بماء المقلة (٢) (٣).
قال (٤) أبو الطاهر بن بشير (٥): تجب الصلاة على المسلمين بتحريمها على الكفار، كما قال ابن أبي زيد؛ لأن النهي [عن] (٦) الشيء أمر بضده؛ لأن ضد النهي هو الأمر [فإن كان النهي مقتضيًا للتحريم؛ كان الأمر مقتضيًا لضده، وضد التحريم: الوجوب] (٧)، وإن (٨) كان النهي مقتضيًا للكراهية (٩): كان الأمر مقتضيًا للندب، فالنهي في الآية المذكورة مقتضٍ (١٠) للتحريم (١١)،
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 512 (SanadKitab #14313, hlm. urut 634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.