Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 534

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه

والدليل على هذا التأويل: أن (١) تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة باتفاق.

قوله: (ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما: إِثباته في الأكثر نحو: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٢)؛ فإِنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.

وثانيهما: إِثباته في الأقل نحو: قوله تعالى (٣): ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٤)؛ فإِنه يقتضي ثبوت الأمانة (٥) في (٦) الدرهم بطريق الأولى).

ش: وإنما نوع إلى نوعين؛ لأن الدلالة فيه لا تخرج عن أحد التنبيهين؛ إما التنبيه بالأدنى على الأعلى، وإما التنبيه بالأعلى على الأدنى، كما قرره (٧) المؤلف.

مثال التنبيه بالأدنى على الأعلى: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فإن تحريم التأفيف الذي هو أدنى مراتب العقوق يقتضي: تحريم (٨) الضرب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 534 (SanadKitab #14313, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.