Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 537

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه

يذكرها" (١) إذا كان يقضيها في النوم والنسيان مع سقوط الإثم فيها، فأولى وأحرى أن يقضيها في العمد لثبوت الإثم فيه] (٢).

ومثال التنبيه (٣) بالأعلى على الأدنى: قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٤) فإذا كان يؤدي القنطار فأولى وأحرى أَن يؤدي الدينار والدرهم.

ومثال ذلك من الكلام: قول السيد لعبده: لا تعط لزيد حبة، يقتضي (٥) [أنه نهاه عن أن يعطي لزيد] (٦) أكثر من الحبةَ بطريق الأولى، وكذلك إذا قال لعبده: لا تقل لزيد أف (٧)، فإنه يقتضي تحريم شتمه، وضربه بأولى، وأحرى.

ولكن اختلف الأصوليون في الدلالة على مفهوم الموافقة؛ هل هي لفظية أو عقلية؟ على قولين.

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الفصل الثالث من باب النسخ (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 537 (SanadKitab #14313, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.