Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 542

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل العاشر في الحصر

واعترض هذا الحد أيضًا بأن قيل: فيه تعريف [بما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود؛ وذلك أن تصور الأدوات ثان عن تصور ما هي له أدوات (١)، فهو تعريف] (٢) دوري.

وأجيب (٣) عنه: بأن الأدوات مفيدة لما هي له أدوات (٤)؛ لأن المفيد قبل المفاد.

وقوله: (وأدواته أربعة: إِنما (٥)، نحو: "إنما الماء من الماء").

ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو أدوات الحصر فذكر أنها (٦) أربعة أشياء:

أحدها: لفظة إنما، نحو قوله ﵇: "إنما الماء من الماء" مقتضاه حصر وجوب الغسل في وجود الإنزال.

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات" (٧) حصر قبول

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 542 (SanadKitab #14313, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.