Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 638

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ (١)، وغير ذلك مما تعلق بأفعال غير المكلفين.

وقوله: (بالاقتضاء) معناه: بالطلب.

وذلك يشمل (٢) أربعة أحكام وهي:

الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.

لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وعلى التقديرين إما أن يكون الطلب مع الجزم، وإما أن يكون مع (٣) غير الجزم، وذلك أن طلب الفعل إن كان مع الجزم فهو: الوجوب، وإن كان من (٤) غير جزم فهو: الندب، وكذلك طلب الترك، لأنه إن كان مع الجزم فهو: التحريم، وإن كان من غير جزم فهو: الكراهة.

فقوله إذًا: (بالاقتضاء) تندرج (٥) فيه أربعة أحكام من الأحكام الخمسة.

وقوله: (أو التخيير) يندرج فيه الإباحة وهو الحكم الخامس (٦) الباقي من أحكام الشرع.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 638 (SanadKitab #14313, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.