Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 640

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

قال المؤلف في الشرح: إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين ﵀ (١)، إلا أني زدت فيه: القديم (٢).

وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين (٣) ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه (٤) خطاب (٥) الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى (٦) ومع ذلك ليست حكمًا أي: لا يقال لها: حكم شرعي.

وقوله: (وإِلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكمًا، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئًا واحدًا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.

وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.

وقوله: (والمكلفين: احترازًا من التعلق بالجماد وغيره) (٧).

ش: هذا (٨) بيان المحترز منه بقوله: "المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 640 (SanadKitab #14313, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.