Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 650

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

حصول أمر في الأزل بلا مأمور (١).

كما سيأتي بيانه (٢) إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط (٣) مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق (٤).

والسادس (٥): أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات (٦) والغرامات، فإن الضمان والزكاة (٧) واجب في أموالهم (٨).

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم (٩).

السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 650 (SanadKitab #14313, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.