Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 666

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

تارك لواجب، ولا نص على لوم كل صنف من الواجب.

وإن قلنا: إن الذي يذم هو الشرع فلا يصح أيضًا؛ لأن (١) الشرع (٢) ليس حيًا ناطقًا؛ لأنه معنى (٣) من المعاني، فلا يوصف بذم ولا مدح.

وإن قلنا: إن الذي يذم أهل (٤) الشرع فلا يصح أيضًا؛ لأن أهل الشرع لا يذمون تارك الواجب إلا إذا علموا أنه تركه، فلا بد من معرفتهم للواجب قبل أن يذموا على تركه، فهو تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء، فهو تعريف دوري.

أجيب عنه: بأن الشارع هو الذي يذم؛ لأنه نص على ذم كل تارك لواجب بصيغة العموم، كقوله تعالى بعد ذكر المعصية: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٥)، وقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٦)، وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٧).

ونحو (٨) هذا (٩) من الآيات الدالة على اتضاع (١٠) حال تارك المأمور به؛

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 666 (SanadKitab #14313, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.