Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 678

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

عقاب، أن في الواجب ما لا يثاب فاعله، وفي المحرم ما لا يثاب تاركه، فإن الحد غير جامع في الأمرين.

قوله: (ليس (١) كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه) يعني: بل يثاب على [فعل] (٢) بعض الواجب، ويثاب على ترك بعض المحرم؛ لأن (٣) قوله (٤): "ليس كل" جزئية سالبة، يدل بالمطابقة على سلب الحكم عن الكل بما هو كل (٥)، ويدل بالالتزام على سلب الحكم عن البعض.

قوله: (أما الأول فكنفقات الزوجات، والأقارب، والدواب، ورد المغصوب (٦)، والودائع، والديون، والعواري (٧) فإِنها واجبة، فإِذا (٨) فعلها الإِنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها: وقعت (٩) واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا يثاب) (١٠).

ش: هذه الجملة بيّن فيها المؤلف قوله: (ليس كل واجب يثاب على فعله) فإن هذه الأمور السبعة إذا فعلها الإنسان ولم ينو فيها امتثال الأمر فلا يثاب على فعله، مع أن هذا واجب، وإنما لا يثاب لعدم القصد إلى الامتثال،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 678 (SanadKitab #14313, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.