Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 22

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها بالأمر (١) الأول (٢).

فقولنا أولاً: احترازًا من الإعادة.

وقلنا (٣): بالأمر الأول: احترازًا من قضاء رمضان؛ فإنه بالأمر الثاني لا بالأمر الأول على مذهب المحققين.

وسيأتي بيانه في باب الأوامر في قول المؤلف: لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملاً بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي (٤).

قوله: (الثاني: القضاء وهو (٥): إِيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه).

ش: هذا هو المطلب الثاني في بيان حقيقة القضاء (٦) أي

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 22 (SanadKitab #14313, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.