Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 28

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

وبمعنى الخلق: كقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ (١).

ويقال على الموت: كقوله تعالى (٢): ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ (٣).

وهذه المعاني (٤) يطلق القضاء عليها (٥) جميعًا (٦) ولم يتناولها حد المؤلف.

أجيب عن هذا بأن قيل: الاعتراض بهذا لا يلزم المؤلف؛ لأن المؤلف إنما حد المعنى الاصطلاحي، وأما المعنى اللغوي فلم يتعرض له المؤلف، فإن هذه المعاني كلها لغوية.

قوله: (تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الإمام والمازري وغيرهما من المحققين خلافًا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء؛ لأن (٧) الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان (٨) الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب، وبسط ذلك (٩) في كتاب الطهارة في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 28 (SanadKitab #14313, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.