Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

حقيقة، وبه قال الباجي (١) والغزالي (٢).

وسبب الخلاف في هذا: اختلافهم في فائدة القضاء:

فقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب.

وقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم الوجوب.

فمن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب، قال: القضاء بعد ذلك حقيقة؛ لأنه استدراك لما فات.

ومن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم (٣) الوجوب قال: القضاء بعد (٤) ذلك (٥) مجاز لا حقيقة لعدم تقدم الوجوب.

وقال القاضي عبد الوهاب: بل القضاء حقيقة لتقدم الوجوب، فإن الحائض يجب عليها الصوم في زمان حيضها، ولكن منع مانع الحيض.

وذلك أن القائلين بأن فائدة القضاء هي (٦) استدراك لمصلحة تقدم الوجوب قد اختلفوا على قولين:

منهم من قال: لا يجب الصوم (٧) على الحائض في زمان حيضها،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 30 (SanadKitab #14313, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.