Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

الموسع. انتهى (١) نصه.

وقال الإمام المازري: فإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض (٢) يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعًا كليًا؛ لأن الصوم يجب (٣) عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعًا كليًا.

قوله: (لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض).

هذا دليل الجمهور.

وظاهر هذا أن هذا (٤) الخلاف خاص بالحائض، وهو ظاهر كلام المؤلف في الشرح أيضًا؛ لأنه قال في الشرح: اشترط القاضي عبد الوهاب في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطًا عامًا. انتهى (٥).

وليس كذلك، بل وقع الاختلاف بين الأصوليين في الحائض وغيرها من

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 36 (SanadKitab #14313, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.