Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 57

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

يمنع (١) ذلك كله (٢).

انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (٣) في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد (٤) في أمر خارج عن الماهية (٥).

قوله: ([الخامس] (٦) الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف (٧) وقيل: ما أسقط القضاء).

ش: شرع المؤلف (٨) ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء (٩) يعني: أن الإتيان (١٠) بالفعل يكفي (١١) في سقوط التعبد به،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 57 (SanadKitab #14313, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.