Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 72

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

المكروه مكروهًا، وكون المباح مباحًا فالأحكام الثلاثة تكليفية كما قاله (١) أبو إسحاق الإسفراييني.

فالخلاف إذًا في اللفظ لا في المعنى؛ إذ لا خلاف بين القولين في المعنى.

قوله: (يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك كالعبادات).

ش: يعني أن خطاب التكليف الذي كلف الله به عباده يشترط فيه: أن يكون المكلف عالمًا (٢) بأنه كلف (٣)، أما إذا لم يعلم أنه كلف به فإنه معذور.

فإن من (٤) فعل محرمًا غير عالم بتحريمه أو ترك واجبًا غير عالم بوجوبه فلا إثم عليه، [ومن وطئ امرأة يظن أنها زوجته، أو شرب خمرًا يظن أنه خل فلا إثم عليه] (٥) بالإجماع (٦)؛ لعدم العلم؛ إذ العلم شرط في التكليف.

والدليل على أن العلم شرط في التكليف: قوله ﵎ (٧): ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٨)، نفى التعذيب حتى يحصل العلم بالتبليغ.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 72 (SanadKitab #14313, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.