Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

الجنايات (١) التي لا توجب العقوبة وإنما توجب الغرامة وهي الإتلافات، فإن من أتلف شيئًا يجب عليه غرمه، ولا يشترط فيه علمه ولا قدرته على التحرز من إتلافه، ولا فرق (٢) بين العمد والنسيان والعلم والجهل؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء.

والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة، والجنايات التي توجب الغرامة:

أن العقوبة زاجرة، والغرامة جابرة، فأين إحداهما (٣) من الأخرى (٤)، فإن العقوبات (٥) من باب الزواجر، والغرامات (٦) من باب الجوابر، وشرعت الزواجر لدرء المفاسد المتوقعة، وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، هذا بيان أحد (٧) القسمين اللذين يشترط فيهما علم المكلف وقدرته، وهو أسباب العقوبات.

وأما القسم الثاني: وهو أسباب انتقال الأملاك في الأعيان والمنافع (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 81 (SanadKitab #14313, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.