Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، وأبعد الأمور عن ذلك: الإيمان بالله تعالى (١) وهو سبب لعصمة الدم والمال، والكفر سبب لإباحتهما (٢). انتهى (٣).

قال بعض الشراح: هذا المعنى أجنبي عن المسألة؛ لأن البحث إنما هو في (٤) كون الشيء في نفسه خطاب تكليف أو خطاب (٥) وضع لا أنه متوقف على خطاب (٦) الوضع، فما قال (٧) في القواعد هو الصواب والله أعلم.

وقد تقدم لنا أن خطاب الوضع محصور في خمسة أشياء وهي:

الأسباب، والشروط، والموانع، والتقادير الشرعية، والحجج عند القضاة (٨).

أما الأسباب والشروط والموانع فقد تقدم بيانها.

وأما التقارير الشرعية (٩) فهي محصورة في ستة أشياء: وهي:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 86 (SanadKitab #14313, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.