Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

الثواب [الذي هو: نقيض الحكم] (١) [الذي هو الثواب] (٢) مع بقاء حكمة السبب (٣) وهو التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، فهذا شرط في الحكم.

وإن كان عدم الشرط مستلزمًا لعدم حكمة السبب أي: مخلاً بحكمة السبب فهو: شرط السبب.

مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع (٤) فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] (٥) سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو (٦) حكمة السبب.

فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] (٧) كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.

وشرط السبب ما أخلّ عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.

ومانع الحكم بيانه (٨): ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 103 (SanadKitab #14313, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.