Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

يلحق بالأول أو بالثاني.

فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء (١) النكاح واستمراره إِذا طرأ عليه.

والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إِذا طرأ عليه.

والثالث: كالإِحرام (٢) بالنسبة إِلى وضع اليد على الصيد فإِنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإِن طرأ على الصيد فهل تجب (٣) إِزالة (٤) اليد (٥) عنه (٦) أم لا (٧)؟ فيه خلاف بين العلماء.

وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإِن طرأ عليه فهل يبطله أم لا (٨)؟ فيه (٩) خلاف (١٠).

و (١١) كوجود الماء يمنع التيمم ابتداء، فإِن (١٢) طرأ عليه (١٣) فهل يبطله أم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 109 (SanadKitab #14313, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.