Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

ومثّل المؤلف النوع الثاني وهو المانع للابتداء خاصة دون الاستمرار بالاستبراء، فإن المعتدة لا يجوز عقد النكاح عليها صونًا لماء الغير من الاختلاط، فإن طرأ الاستبراء على النكاح مثل: أن توطأ امرأة متزوجة بغصب أو بزنًا أو بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء الفاسد (١)، ليتبين هل يكون منه (٢) ولد فيلحق بالغير في وطء الشبهة، أو تلاعن منه في الزنا ولا يبطل النكاح بهذا الاستبراء فقد قوي الاستبراء على منع المبادي [وما قوي] (٣) على قطع التمادي (٤).

ومثّل المؤلف النوع الثالث وهو المانع المختلف فيه بثلاثة أمثلة:

المثال الأول: الإحرام؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ الإحرام على الصيد كأن يحرم وعنده صيد صاده قبل الإحرام، فهل يجب (٥) عليه إزالة اليد عنه وإطلاقه؟ فيه خلاف بين العلماء.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 111 (SanadKitab #14313, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.