Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]

تيسر وسهل (١).

وأما حقيقتها في الاصطلاح (٢) فكما قال المؤلف.

وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع (٣)، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات (٤) الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.

[والمانع منها] (٥) هو (٦): الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 116 (SanadKitab #14313, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.