الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (١) من منع أكل الحيوان المشتمل (٢) على (٣) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (٤).
وهذه الأمور غير مندرجة تحت (٥) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (٦).
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (٧).
واعترض بعضهم هذا الحد (٨) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (٩) بالمناقض (١٠)؛ لأن جواز (١١) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.
قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن