Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]

الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (١) من منع أكل الحيوان المشتمل (٢) على (٣) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (٤).

وهذه الأمور غير مندرجة تحت (٥) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (٦).

قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (٧).

واعترض بعضهم هذا الحد (٨) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (٩) بالمناقض (١٠)؛ لأن جواز (١١) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.

قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 121 (SanadKitab #14313, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.