Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]

مع وجود العذر فلا يحرم، فالعذر (١) رافع (٢) للتحريم، فلم يجمع المشروعية مع التحريم.

قوله: (والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي).

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو حقيقة العزيمة وهي ضد الرخصة.

العزيمة: [مأخوذة] (٣) من العزم وهو: الطلب المؤكد (٤) فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٦) لتأكد طلبهم الحق، هذا معناها لغة.

وأما في الاصطلاح (٧): فقال الإمام في المحصول: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (٨).

قال المؤلف في الشرح: هذا الحد غير مانع؛ لأنه يندرج (٩) فيه أكل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 123 (SanadKitab #14313, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.