Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 142

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح

وأما القسم الثالث الذي لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالسمع كوجوب صوم آخر يوم من رمضان، وتحريم أول يوم (١) من شوال، وكذلك جميع العبادات، فلا يقدر العقل على إدراك الفرق بين الأوقات المعينة للعبادات، وبين غيرها من سائر الأوقات، ولا يدرك ذلك إلا بالشرع، فالشرائع عندهم مظهرة في هذا القسم للحكم الثابت بالعقل، [قبل] (٢) ورود الشرع، والشرائع مؤكدة في القسمين المعلومين للعقل بضرورته (٣) أو بنظره (٤).

قوله: (وعندنا الشرع الوارد منشئ (٥) للجميع).

ش: يعني: أن مذهب أهل السنة أن الشرائع هي المنشئة، أي المبتدئة لجميع الأحكام الثلاثة، ولا مجال فيها للعقل، لا فرق بين ما علمه ضرورة أو نظرًا، ولا فيما لم (٦) يعلمه لا ضرورة ولا نظرًا.

قوله: (وعندنا (٧) الشرع الوارد منشئ للجميع) هو تكرار لقوله: (والثالث شرعي عندنا لا يعلم، ولا يثبت إِلا بالشرع)، وإنما كرره ليركب (٨)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 142 (SanadKitab #14313, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.