Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 155

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

ومثال القسم المختلف فيه: حد القذف (١):

قيل (٢): هو حق العبد؛ لأنه جناية على عرضه.

وقيل: هو حق الله تعالى؛ إن ليس للعبد أن يأذن في أخذ عرضه، كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يصل إلى الإمام فنغلَّب (٣) فيه حق الله لوصوله إلى نائبه فلا يصح إسقاطه؛ لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه (٤).

واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:

قال (٥) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.

[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه] (٦).

وروي القولان عن مالك.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 155 (SanadKitab #14313, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.