Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 157

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق

قوله: (ونعني بحق (١) العبد المحض أنه لو (٢) أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد (٣) إِلا وفيه (٤) حق الله تعالى وهو أمره (٥) بإِيصال ذلك الحق الى مستحقه).

ش: هذا جواب عن تقدير سؤال هو: أن يقال: لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو: أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، ويوجد حق الله تعالى بدون حق العبد فبماذا يعرف حق العمد المحض من حق الله تعالى؟

فأجاب بأن قال: إنما يعرف لصحة الإسقاط؛ فكل ما للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني (٦) بحق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني بحق الله تعالى (٧)، وإن كان فيه حق العمد كعقود الربا، والجهالات (٨)، والغرر؛ فإن الله تعالى حرمهما صونًا لمال العبد عن الضياع، وإذ رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه؛ وذلك أن الله ﷿ بلطفه ورحمته حجر على عبده في ماله، ونفسه، ونسبه (٩)، ودينه، وعقله، وعرضه.

وقولنا: حجو عليه في ماله معناه: لا يجوز له تضييع ماله (١٠)، [فإن أراد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 157 (SanadKitab #14313, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.