باب الطواف للذي قد قرن الحج والعمرة والسنة في ذلك.
١١٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «لم يَطُفِ النبي ﷺ ولا أصحابه، بين الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، وهو الطواف الأول» (١).
١١٦ - حدثنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ طاف لحجته وعمرته، طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا» (٢).