Lewati ke konten

Kitab: Tanzihusy-Syari'atil Marfu'ah · Pengarang: ابن عراق

Baca Juz 2, halaman 395

  1. فى سرد أسماء الكتب
  2. الكتاب الجامع

(١٢) [حَدِيثٌ] مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِخَمْسٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى خَمْسٍ وَالأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ وَحَقُّ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ خَمْسٌ وَنَهَى النِّسَاءَ عَنْ خَمْسٍ فَأَمَّا مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِخَمْسٍ لَمْ يَحْجُبْهُ عَنِ الْجَنَّةِ فَالنُّصْحُ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَالنُّصْحُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَالنُّصْحُ لِوُلاةِ الأَمْرِ وَالنُّصْحُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلا عَلَى خَمْسٍ الْمَرْأَةُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمُسَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَأَمَّا الأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْعَسَلِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالشَّعِيرِ وَأَمَّا حَقُّ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ خَمْسٌ لَا تُحْنِثْ لَهَا قَسَمًا وَلا تُعَطَّرُ إِلا لَهُ وَلا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِهِ وَلا تُدْخِلُ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُهُ وَأَمَّا نَهَى النِّسَاءَ عَنْ خَمْسٍ عَنِ اتِّخَاذِ الْكُمَامِ وَلُبْسِ النِّعَالِ وَجُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ وَخَصْرٍ بِالْقَضِيبِ وَلُبْسِ الأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ (كرّ) من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ وَفِيه حنتم بن ثَابت قَالَ الذَّهَبِيّ لَا يعرف وَالْخَبَر مُنكر.

(١٣) [حَدِيثٌ] لَا تَزَالُ أُمَّتِي مَضْرُوبًا عَلَيْهَا حِصْنٌ مِنَ الْعَافِيَةِ وَيُدْرَأُ عَنْهَا الآفَاتُ مَا وَقَّرَتْ كُبَرَاءَهَا وَعَظَّمَتْ عُلَمَاءَهَا وَأَدَّتْ أَمَانَاتِهَا وَنَصَرَتْ ضُعَفَاءهَا فَإِذَا سَفَّهَتْ عُظَمَاءَهَا وَنَقَّصَتْ عُلَمَاءَهَا ونقصت وَخَرَّبَتْ أَمَانَاتِهَا وَأَذَلَّتْ ضُعَفَاءهَا رَمَاهُمُ اللَّهُ بِالْمُعْضِلاتِ مِنَ الدَّاءِ؛ وَفُتِحَتْ لَهُمْ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنَ الذُّلِّ لِلْعَدُوِّ فَلا يُنْصَرُونَ، وَبَابٌ مِنَ الْفَقْرِ فَلا يَسْتَغْنَوْنَ، وَبَابٌ مِنَ الْحِرْصِ فَلا يَقْنَعُونَ، وَبَابٌ مِنَ الْبَغْضَاءِ فَلا يَتَحَابُّونَ، وَبَابٌ مِنَ الْكِبْرِ فَلا يَرْحَمُونَ (مي) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ (قُلْتُ) لَمْ يذكر علته، وَفِيه مُسلم بن بكار وَآخَرُونَ لم أعرفهم وَالله تَعَالَى أعلم.

(١٤) [حَدِيثٌ] إِنَّ لِمَلَكِ الْمَوْتِ حَرْبَةً مَسْمُومَةً طَرَفٌ لَهَا بِالَمْشِرِق وَطَرَفٌ بِالْمَغْرِبِ يَقْطَعُ بِهَا عِرْقَ الْحَيَاةِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّ مُعَالَجَتَهُ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ، وَأَلْفِ نَشْرَةٍ بِالْمَنَاشِيرِ، وَأَلْفِ طَبْخَةٍ فِي الْقُدُورِ، وَإِنَّ الصِّرَاطَ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ آلافِ عَامٍ أَلْفٌ طَالِعٌ، وَأَلْفٌ نَازِلٌ، وَأَلْفٌ اسْتِوَاءٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَنْ أَكْرَمَ عَالِمًا مَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ وَجَازَ عَلَى الصِّرَاطِ وَلَمْ يَعْلَمْ (كرّ) من حَدِيث ابْن عَبَّاس من طَرِيق جُوَيْبِر عَن الضَّحَّاك وَقَالَ مُنكر (قلت) هَذَا لَا يَقْتَضِي أَن يكون مَوْضُوعا غير أَن لوائح الْوَضع ظَاهِرَة

Rujukan halaman ini: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، ج 2، ص 395 (SanadKitab #1432, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.