Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 73

  1. باب الحج عن الميت
  2. أوصى أن يحج ويقرن عنه

فإنه يحج عنه من مكة. وإن أوصى بأن يقرن عنه فإنه يقرن من الري.

العبرة بمساكين أي بلد في الوصية لهم

٣٦٨. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين ومات ببلد وهو من بلد آخر فثلث ماله لمساكين بلده. وإن أعطى مساكين البلد الذي مات فيه أجزأه.

٣٦٩. وروى عن محمد أنه قَالَ: ثلث ماله الذي معه يصرف إلى فقراء ذلك البلد، وثلث المال الذي في بلده يصرف إلى أهل بلده.

٣٧٠. هشام عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل متاعاً ليحج عن ميت، واخذ المتاع فربح فيه ثم حج عن الميت قَالَ: يجزيه، ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة.

وفي قول أبي يوسف ومحمد الربح له، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 73 (SanadKitab #14335, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.