Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 80

  1. باب الأكفاء
  2. تأجيل العنين

أبي حنيفة فإن خرجت من الثلث جاز، وإن لم تخرج من الثلث لا يجوز ما لم تؤد السعاية.

إرضاع زوجتين رضيعين

٤٠٦. ابن سماعة عن محمد في رجل امرأتين رضيعتين فجائت امرأتان لهما منه لبن فارضعت واحدة منهما إحدى الصبيتين معاً، وتعمدتا الفساد، قَالَ: لا ضمان على واحدة منهما، لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بعينها خاصة.

تعليق طلاقهما في مرض الموت

٤٠٧. وهذا كرجل قَالَ: لامرأتين له في مرضه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلتا فإنهما لا تحرمان الميراث، فإن دخلت إحداهما لا يقع الطلاق.

عبد تزوج مرتين

٤٠٨. عبد تزوج حرتين فدخل بإحداهما، ثم تزوج أمة، ثم أجاز المولى: فإن في قول أبي حنيفة جاز نكاح الحرتين خاصة لأنه تزوج الأمة في نكاح الحرة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: جاز نكاح الأمتين.

الغلط في المهر

٤٠٩. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل تزوج امرأة على دن من خل، فإذا هو طلاء، فلها ذلك الدن من الخل.

٤١٠. ولو تزوجها على دن من خمر فإذا هو خل فلها مهر مثلها.

٤١١. ولو تزوجها على هذه الشاة الميتة فإذا هي مذبوحة فلها تلك الشاة

النسب

٤١٢. رجل زوج أمته من رضيع فجائت بولد فادعاه المولى لم يثبت

تأجيل العنين

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 80 (SanadKitab #14335, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.