Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 84

  1. باب الأكفاء
  2. من يزوج المجنون

حلف أن لا يزوج فلانة

٤٣٨. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف رجل لا يزوج فلانة فأمر من يزوجها، أو زوجها بغير أمره فأجاز فإنه حانث.

حلف أن لا يزوج ابنتة الصغيرة

٤٣٨. وروى هشام عن محمد في رجل حلف بطلاق أن لا يزوج ابنة له صغيرة فزوجها غيره فأجاز في ذلك المجلس قَالَ: لا يحنث، كالذي أمره فزوجها بإذنه.

تزوج أخت المرتدة

٤٤٠. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فدخل بها، فراتدت ولحقت بدار الحرب جاز له أن يتزوج أختها، لأنه لا عدة عليها. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز لأن امرأته معتدة.

٤٤١. ولو أنه كان تزوج أختها ثم رجعت امرأته فإنه في إحدى الروايتين عن أبي يوسف انتقض نكاح أختها، وفي إحدى الروايتين لا ينقض ما لم يظهر بها حبل.

مطالبة الأب بمهر ابنته الصغيرة

٤٤٢. ولو أن رجل زوج ابنته وهي صغيرة، وهي ممن تحمل الوطىء فدفعهت أبوها إلى زوجها من غير أن يأخذ منه مهرها فوطئها زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذها من زوجها ثيباً كانت أم بكراً.

من يزوج المجنون

٤٤٣. غلام أدرك صحيح العقل ثم جن لم يكن للأب أن يزوجه في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو جن جنوناً مطبقاً جاز.

وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 84 (SanadKitab #14335, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.