Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 96

  1. باب الطلاق
  2. طالق عدد التراب

أنت طا ... فإنه لا يكون طلاقاً نوى أو لم ينو.

قوله لمن لم يدخل بهما احداكما طالق

٤٩٣. هشام عن محمد بن الحسن في رجل قَالَ: لامرأتين له، ولم يدخل بهما: احداكما طالق ثلاثاً ولم يبين ثم تزوجهما ثم أوقع الطلاق على احداهما قَالَ: نكاح التي أوقع الطلاق عليها باطل لأنه إنما أوقع الطلاق الآن. قَالَ الْفَقِيْهُ: يعني في حكم العدة كأنه أوقع الطلاق الآن. وقد قَالَ: أصحابنا في كتاب الزيادات أن العدة تجب عليها من وقت البيان ولا تجب من الوقت الذي تكلم بالطلاق.

طالق غير واحدة

٤٩٤. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غير واحدة فهي طالق ثنتين.

طالق غير ثنتين

٤٩٥. ولو قَالَ: أنت طالق غير ثنتين فهي طالق ثلاثاً.

طالق عدد التراب

٤٩٦. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق عدد التراب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 96 (SanadKitab #14335, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.