Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 113

  1. باب آخر من الطلاق
  2. تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

إن فعلت كذا ما دمت

٥٧٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.

٥٧٧. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.

٥٧٨. ولو أن رجلاً نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.

٥٧٩. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.

تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا

٥٨٠. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.

٥٨١. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 113 (SanadKitab #14335, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.