Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 123

  1. باب الصيد والأضاحي
  2. مسائل الضحايا
  3. شاة أعورت

قلت أفيشترى به إيزار؟ قَالَ: لا وهما في القياس سواء.

معيار الموسر

٦٣١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: الموسر الذي يجب عليه الضحية هو أن يكون له مائتا درهم أو عروض يساوي مائتي درهم، سوى المسكن والخادم والثياب التي يحتاج إليها.

ضحى بشاة مغصوبة

٦٣٢. ولو غصب شاة رجل فضحى بها ثم غرم قيمتها أو سلم صاحبها قيمتها جاز، وقَالَ زُفَرُ لا يجوز.

شاة أعورت

٦٣٣. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل عالج أضحيته ليذبحها فأعورت من فعله فتركها وذبحها من الغد جاز.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 123 (SanadKitab #14335, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.