Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 132

  1. باب البيوع
  2. اشتريا بعيرا على أن يتقاسماه

٦٧٢. وروى عن أبي يوسف في الامالي عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضي جاز، وإن أجاز بعد ما قضى له القاضي لم يجز البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن.

هل يدخل البستان في الدار؟

٦٧٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً باع داراً وفيها بستان فإن البستان لا يدخل في البيع إلا أن يسميه أو يكون البستان في وسط الدار. قَالَ هِشَامٌ: وسمعته مرة قَالَ: يدخل البستان فيها وإن لم يسمه. وكذا لو كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج الدار.

جواز شراء الحنطة مكايلة قبل حصادها

٦٧٤. قَالَ هِشَامٌ: سمعت أبا يوسف يقول: يجوز شراء الحنطة قبل أن تحصد مكايلة فإن فعل أجبر البائع على دياستها حتى يسلمها.

شراء التبن قبل الدوس وبعده

٦٧٥. وليس له أن يشتري تبن تلك الحنطة ما لم يدس لأنه لا يسمى تبناً ما لم يدس، فإذا ديس فله أن يشتري التبن قبل أن يخلص من الحنطة.

اشتريا بعيراً على أن يتقاسماه

٦٧٦. قَالَ هِشَامٌ: وسألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا بعيراً وتراضيا على أن لأحدهما رأسه وقوامه ومسكه وللآخر بدنه ولم يذكرا ذلك للبائع.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 132 (SanadKitab #14335, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.