Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 139

  1. باب البيوع الفاسدة
  2. بيع الفيل

منه الدود يجوز بيعه، هذا مثل بذر الرطبة والبقول.

دود القز

٧٠٦. ولا بأس ببيع دود القز إذا خرج القز أو بيضه فهو كبيع النحل معه العسل وإن لم يكن معه قز فهو كبيع النحل بغير عسل وكبيع الشرب بغير أرض.

السرقين الخ

٧٠٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا بأس ببيع السرقين وأما رجيع بني آدم فلا خير في بيعه ولا في الانتفاع به، وهذا قول أبي حنيفة.

٦٩٤. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أجاز الانتفاع به، وهو قول محمد.

العاج الخ

٧٠٨. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان ميتة.

شراء السبع

٧٠٩. ولو اشترى سبعاً من السباع فإن أبا حنيفة قَالَ: شراؤه جائز وشراء لحمه باطل، وشراء جلده إذا كان مذبوحاً جائز، وكذلك قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:.

بيع القرد

٧١٠. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن بيع القرد جائز. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز.

بيع الفيل

٧١١. وأما الفيل أجمعوا على جواز بيعه لأنه يحمل عليه.

٧١٢. وقَالَ: في كتاب الآثار للشيباني لا بأس ببيع السباع كلها إذا

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 139 (SanadKitab #14335, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.