Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 155

  1. باب العيوب
  2. العنة والخصى

بيع المشتري نصف المبيع يمنع الرد بالعيب

٧٩٨. رجل اشترى جارية فباع نصفها ثم أصاب بها عيباً فإنه لا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ زُفَرُ يرجع بنقصان النصف إلا أن يرضى البائع بأخذ هذا النصف.

بيعان متعاقبان

٧٩٩. رجل اشترى جارية فباعها من غيره فوجد الآخر بها عيباً وأنكر البائع الثاني فأقام المشتري الآخر البينة وردها عليه فأراد ردها على البائع الأول فليس له ذلك في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أن يردها إلا أن يقر بعدما ردها الأول عليه.

مداواة المشتري المبيع رضاء بالعيب

٨٠٠. ولو اشترى جارية فوجد بها عيباً فداواها من ذلك العيب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: كان ذلك منه رضاً، وإن داواها من عيب آخر قد برئ إليه منه لا يكون رضا.

شراء أمتين بإحداهما عيب

٨٠١. عن أبي يوسف في رجل اشترى أمتين فلم يقبض حتى وجد بإحداهما عيباً فإن قبض التي بها العيب لزمتاه جميعاً، وإن قبض التي لا عيب بها فله أن يردهما جميعاً، فإن قبض التي لا عيب بها فباعها أو لم يقبض ولكنه أعتقها لزمته الأخرى.

أمة ترضع

٨٠٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى أمة ترضع فوجد بها عيباً فأمرها أن ترضع لا يكون هذا رضاً، ولو احتلب من لبنها فأكل أو باع كان هذا رضا.

جز صوف الشاة رضا

٨٠٣. ولو جزّ صوف شاة فهو رضا، وإن أخذ من عرف الدابة فليس برضا.

العنة والخصى

٨٠٤. والعنة والخصى عيب يرد بهما.

٨٠٥. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قَالَ:

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 155 (SanadKitab #14335, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.