Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 11

  1. باب الطهارة (والوضوء)
  2. جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ

٣٩. وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.

٤٠. وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها

٤١. وروى عن محمد في كتاب "البيوع" عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.

٤٢. إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 11 (SanadKitab #14335, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.