Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 191

  1. باب اليمين في اللبس
  2. حلف لا يسكن دارا فأكره

الجديد ما لم يتكسر حتى يصير شبه لخلق.

الغَزْل والملاءة

٩٧٦. إبراهيم بن رستم أنه سأله رجل فقَالَ: إني حلفت أن لا ألبس من غزل امرأتي فكنت نائماً وعلى ملاءة فجائت المرأة فألقت علي قميصها فقَالَ مُحَمَّدٌ: خشيت أن تكون حانثاً. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر في كتاب المناسك ما يوافق هذا، وهو أن محرماً لو كان نائماً فألقى عليه ثوب فغطى رأسه فإنه يجب الكفارة عليه.

حلف لا يلبس فأكره

٩٧٧. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يلبس فألبس وهو كاره لا يحنث، فإن قدر على نزعه فلم ينزعه فهو لابس وحانث.

حلف لا يسكن داراً فأكره

٩٧٨. ولو حلف لا يسكن داراً فأوثقوه فيها أياماً لا يحنث، وإن كان لا يستطيع الخروج من الدار إلا بطرح نفسه من الحائط فإنه لا يحنث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 191 (SanadKitab #14335, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.