وسألت محمداً ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قَالَ: إن كان ما صب فيها غالباً يجوز بيعه وإلا فلا.
شراء خدمة العبد واستئجاره
١١٩٢. ولو أن رجلاً قَالَ: اشتري منك خدمة هذا العبد شهراً بدرهم كان فاسداً ولو قَالَ: استأجره منك جاز.
١١٩٣. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضاً ومنحه الثمرة، قَالَ: هو جائز لأنه هرب من الحرام.
أجرة الدلال
١١٩٤. رجل دفع إلى رجل ثوباً فقَالَ: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهماً، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أجر مثله ولا أجاوز به درهماً، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقَالَ مُحَمَّدٌ: له أجر مثله في الوجهين جميعاً بالغاً ما بلغ وإن لم يبع أيضاً إذا رأى في ذلك تعباً.
استئجار سطح
١١٩٥. ولو استأجر سطحاً يجفف عليه ثياباً فهو جائز.
١١٩٦. وإن استأجر ليجفف عليها ثياباً لا يجوز.
استئجار دابة
١١٩٧. ولو أن رجلاً استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط