Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 269

  1. باب القصاص
  2. أمر غيره بقطع يد نفسه أو قتله الخ

باب القصاص

أمر غيره بقطع يد نفسه أو قتله الخ

١٣٢٨. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لرجل: أقطع يدي فقطعه، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

١٣٢٩. وإذا قَالَ: اقتلني فقتله فعليه الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد.

١٣٣٠. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قَالَ: اقتلني، فقتله فلا شيء عليه. وقَالَ زُفَرُ: عليه القصاص.

١٣٣١. وأما فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وأبو يوسف.

١٣٣٢. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اقتلني ابني أو أقطع يدي ابني وهو صغير ففعل فإن في قول زفر: عليه القصاص، وكذلك إذا قَالَ: اقتل أخي وهو وارثه.

١٣٣٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقتص به لأنه إباحة ما لم يكن مالكه.

١٣٣٤. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: استحسن أن آخذ منه الدية ولا أقتله أبداً.

١٣٣٥. ولو قَالَ: اقتل عبدي أو قَالَ: أقطع يده، ففعل، فلا شيء عليه من الضمان لأنه إن فعله بنفسه فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 269 (SanadKitab #14335, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.