Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 321

  1. باب الوصايا
  2. صنفان في الموالي

١٥٧٩. ولو أوصى له بقطن الوسادة ولآخر بالوسادة فعلى صاحب القطن إخراج القطن، وفرق محمد بينهما.

الأمر للورثة

١٥٨٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: انظروا كل ما يجوز أن أوصي به فأعطوه هذا على الثلث، ولو قَالَ: انظروا ما يجوز لي أن أوصي به فأعطوه هذا فإن الأمر إلى الورثة لأن له أن يوصي بدرهم وبأكثر، وقوله ما يجوز لي مخالف لقوله كل ما يجوز لي.

أوصى بأن يحج عنه وهو حر

١٥٨١. ولو أن رجلاً قَالَ: لمملوك له: إذا مت فحج عني حجة وأنت حر فمات المولى وليس له مال غيره فإنه يخدم الورثة مثل المسير إلى مكة مرتين ثم يحج، فإن بدا فحج بأمرهم فإذا رجع خدمهم مثل المسير إلى مكة مرتين ثم يعتقوه، فإذا اعتق سعى بعد العتق، ثلثي قيمته للورثة.

تعليق عتقه على فعله شيئاً بعد موت المولى

١٥٨٢. ولو أن رجلاً قَالَ: إذا ما مت فصام عبدي يوماً فهو حر وإذا فعل كذا فهو حر قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يعتق حتى يعتقوه وليس الحياة بمنزلة الممات.

صنفان في الموالي

١٥٨٣. هشام عن محمد في رجل أوصى لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي اعتقوه، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: الوصية باطل، وهو قول محمد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: فإن رضى المولى جميعاً وقَالَ: وا ادفعوها إلينا جاز.

١٥٨٤. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً أوصى لمواليه وله موالي الأعلى وموالي الأسفل فالوصية باطلة. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهكذا رواية المبسوط والجامع الكبير.

١٥٨٥. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 321 (SanadKitab #14335, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.