Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 325

  1. باب الوصايا
  2. الوصية والتدبير
  3. الوصية للكعبة وللمسجد أو لثغر من الثغور ولله تعالى

زكاة أموال الغريب

١٦٠٧. ولو أن رجلاً مقيماً بالرقة ومعه عشرة آلاف، قَالَ: يزكى ما معه بالرقة، وما كان بالكوفة زكاة بالكوفة.

احتياج الورثة الكبار للثلث الموصى به

١٦٠٨. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل أوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم كبار فأجمعوا على أن يجعلوه لأنفسهم أو احتاج بعضهم وأرادوا أن يُعطوه، قَالَ: يجوز، فإن كان في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز.

الوصية للكعبة وللمسجد أو لثغر من الثغور ولله تعالى

١٦٠٩. محمد في رجل قَالَ: أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز ويعطى مساكين أهل مكة.

١٦١٠. ولو قَالَ: أوصيت للمسجد قَالَ مُحَمَّدٌ: عن أبي يوسف أنه باطل إلا أن يقول ينفق على المسجد. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأما أنا فأراه جائزاً.

١٦١١. وكذلك لو قَالَ: لبيت المقدس فإنه ينفق على المسجد في سراجه ونحو ذلك.

١٦١٢. ولو قَالَ: ثلث مالي لعسقلان أو لقزوين، قَالَ مُحَمَّدٌ: أما في القياس فهو باطل ولكن أجيز لأن المعنى على أنه يوضع في مساكين تلك الثغور.

١٦١٣. رجل قَالَ: أوصيت ثلث مالي لله تعالى، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ الوصية باطلة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو جائز ويصرف إلى وجوه البر.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 325 (SanadKitab #14335, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.